وان كان لفظهما ظاهراً في المعنى الأول (وتوهم) أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك : وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئاً منهما؟ ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث ـ كما فعلوه ـ وأما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (فاسد) لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فان الطلب ـ على القول بالطبيعة ـ إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هي
______________________________________________________
فيهما بالمعنى الأول ، ونُسب إلى القوانين كونه فيهما بالمعنى الثاني ، والظاهر ان مراد المصنف (ره) إمكان كون النزاع فيهما بالمعنيين لا تحقق النزاع فيهما بهما معاً إذ ليس له وجه ظاهر (١) (قوله : وان كان لفظهما) هذا من القرائن التي اعتمد عليها في الفصول لإثبات ما استظهره (٢) (قوله : وتوهم انه لو أريد) هذا التوهم للفصول والباعث له عليه ظهور لفظ الفرد المذكور في المسألتين بمعنى واحد وهو ما يقابل الطبيعة (٣) (قوله : فاسد لعدم العلقة) حاصله أن المراد بالفرد هنا غير المراد به في تلك المسألة إذ المراد به في تلك المسألة ما يتقوم بالخصوصية المميزة له عن بقية الافراد والمراد به هنا الوجود الواحد للمأمور به فان كان المأمور به هو الطبيعة يقع النزاع في أن صيغة الأمر تدل على وجوب وجود واحد للطبيعة أو وجود متعدد لها أو مطلق وجودها فيتأتى النزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعة بعين ما يتأتى به على القول بتعلقه بالفرد ، والقرينة على إرادة هذا المعنى من الفرد جعله في قبال الدفعة (٤) (قوله : باعتبار وجودها) هذا ذكره المصنف (رحمهالله) تمهيداً لتأتي النزاع على القولين لا رداً على الفصول إذ لم يتوهم خلافه في الفصول كما يشهد به دعواه تأتي النزاع على القولين بناء على كون المراد الدفعة إذ لا يخفى أن القائل بالطبيعة لو كان مراده الطبيعة من حيث هي لا معنى لتأتي النزاع في المقام بكل معنى (٥) (قوله : ضرورة ان الطبيعة من) قد يقال : الماهية