وهو العلم بالنظام على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف ، وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية فإذا توافقتا فلا بد من الطاعة والإيمان وإذا تخالفتا فلا محيص عن ان يختار الكفر والعصيان (ان قلت) : إذا كان الكفر والعصيان والطاعة والإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح ان يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا (قلت) : إنما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم
______________________________________________________
جهة تشريع حكمه فكيف يكون عدم وجود المراد تخلفا له عن الإرادة بل يكون وجوده تخلفا للإرادة عنه وهو ممتنع كتخلف المراد عن الإرادة نعم لو لم يحفظ وجود المراد من قبل التشريع يلزم تخلف المراد عن الإرادة لكن المفروض حفظه كذلك بتحقق التشريع كما هو ظاهر (١) (قوله : وهو العلم بالنظام) سيأتي أن اتحاد الإرادة مع العلم خارجي لا مفهومي (٢) (قوله : بالمصلحة في فعل) يعني الداعية إلى إرادته من حيث تشريع حكمه لا مطلقاً وإلا كانت تكوينية كما عرفت (٣) (قوله : في التكليف) يعني في كون التكليف جديا حقيقيا لا صوريا (٤) (قوله : فإذا توافقتا) يعني إذا توافقت الإرادة التكوينية مع الإرادة التشريعية في المتعلق بأن كان الواجب الشرعي مراداً بالإرادة التكوينية فلا بد من تحقق الواجب لامتناع تخلف المراد عن الإرادة (٥) (قوله : وإذا تخالفتا) يعني بأن تعلقت الإرادة التكوينية بالكفر والعصيان فلا بد من تحققهما لامتناع تخلف المراد بها عنها. ثم ان الكفر والعصيان إذا كانا عدميين لم يتوقف تحققهما على تعلق الإرادة التكوينية بهما بل يكفي فيه عدم إرادة الطاعة والإيمان فالتخالف يكون بمجرد عدم تعلق الإرادة التكوينية بما تتعلق به الإرادة التشريعية لا بتعلقها بغيره (٦) (قوله : خارجة عن الاختيار) لكون الفعل الاختياري ما يكون ناشئا عن إرادة الفاعل والمفروض أنها صادرة عن إرادة الله سبحانه التكوينية (٧) (قوله : قلت : انما يخرج بذلك) يعني أن تعلق الإرادة التكوينية بالعناوين المذكورة