بعنوانين وان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين فتدبر
وينبغي التنبيه على أمور
(الأول) أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه ـ لو كان ـ مؤثراً له كما إذا لم يكن بحرام
______________________________________________________
(تنبيهات الاجتماع)
(١) (قوله : وان كان يوجب ارتفاع) لقبح التكليف حال الاضطرار بل امتناعه لما عرفت من أن قوام التكليف إحداث الداعي العقلي ليترتب عليه صرف العبد قدرته في موافقته من فعل أو ترك وهذا مما لا يتأتى مع الاضطرار ـ مضافا إلى أدلة رفع الاضطرار من الآيات والروايات فإذا ارتفع التكليف تبعه العقاب نعم يبقى الإشكال في صحة العبادة حينئذ مع كون الفعل مبغوضاً في نفسه ومحرما لو لا الاضطرار وسيأتي (٢) (قوله : مع بقاء ملاك وجوبه) إذ من المعلوم ان الاضطرار ليس من العناوين الموجبة ذاتاً لارتفاع ملاك التكليف أعني المصلحة والمفسدة بل يجوز أن يكون الملاك مشروطاً بالاختيار فبطروء الاضطرار يرتفع لارتفاع شرطه وان لا يكون مشروطاً بالاختيار فبطروء الاضطرار لا يرتفع بل يبقى الفعل على ما هو عليه من المصلحة أو المفسدة (٣) (قوله : لو كان مؤثراً) كان تامة فاعلها ضمير الملاك (ومؤثراً) حال من ملاكه يعني بعد سقوط التحريم يبقى ملاك الوجوب مؤثراً في الوجوب ومقتضيا له لسقوط ملاك التحريم عن صلاحية المزاحمة له فيترتب عليه أثره فعلاً (فان قلت) : الاضطرار كما يرفع التحريم يمنع من ثبوت الوجوب فان الاختيار شرط في التكليف مطلقاً بلا فرق بين الوجوب والتحريم