المقصد الثالث في المفاهيم
(مقدمة) وهي ان المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة وكان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه فمفهوم (إن جاءك زيد فأكرمه) مثلا ـ لو قيل به ـ قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية ويكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها فصح ان يقال : إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور ـ كما فسر به ـ وقد وقع فيه النقض والإبرام بين
______________________________________________________
(المقصد الثالث في المفاهيم)
(١) (قوله : بتلك الخصوصية) يعني بحيث تكون تلك الخصوصية مدلولا عليها باللفظ وبذلك تخرج المداليل الالتزامية مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد فان اللفظ انما يدل على ذي الخصوصية لا غير وهي تستفاد من خارج اللفظ بخلاف خصوصية المنطوق المستتبعة للمفهوم فانها مدلول عليها باللفظ (٢) (قوله : ولو بقرينة) متعلق بقوله : أريد ، يعني ولو كانت الدلالة على الخصوصية مستندة إلى قرينة الحكمة لا الوضع (٣) (قوله : لذلك) أي للخصوصية (٤) (قوله : وافقه في) إشارة إلى قسمي المفهوم أعني مفهومي الموافقة والمخالفة (٥) (قوله : لها خصوصية) مثل أن شرطها علة تامة منحصرة للجزاء (٦) (قوله : فصح ان يقال) يعني إذا كان المفهوم حكما تستتبعه خصوصية المعنى وليس معنى اللفظ كان بنفسه غير مذكور بل هو تابع لما هو مذكور (فان قلت) : الحكم في مفهوم الموافقة مذكور (قلت) المذكور مثله لا نفسه إذ الموضوع من مشخصات الحكم وموضوع حكم المنطوق فيه غير موضوع حكم المفهوم فالحرمة الثابتة للتأفيف غير الحرمة الثابتة للضرب والإيذاء (٧) (قوله : لا أنه حكم لغير) إذ قد يكون