فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمل جيداً
(الثالث) ان دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره وجعل جملته متعلقاً للأمر فيكون جزءاً له وداخلا في قوامه وأخرى بأن يكون خارجاً عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما إذا أخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له متعلقاً للأمر فيكون من مقدماته لا مقوماته
______________________________________________________
(١) يعني الشارع (٢) (قوله : فلا مجال للتمسك) لعدم إحراز عنوان المطلق بناء على الوضع عند العرف للصحيح (٣) (قوله : في عدم) يعني لإثبات عدم ... إلخ (٤) (قوله : إن دخل شيء وجودي) الحكم إما يتعلق بأمر واحد لا تكثر فيه أو بأمور متكثرة على نحو ينبسط عليها فينحل إلى حصص ضمنية يختص كل منها بحصة وكيف كان فموضوع الحكم إما أن يكون مطلقا أو مقيداً بحال وجودي آخر أو عدمي سابق أو لا حق أو مقارن ، فان كان الموضوع من الأول فهو البسيط الّذي لا جزء له ، وان كان من الثاني فهو المركب ، وكل واحد من الأمور المتكثرة جزء له وإن أخذ مطلقا فهو الّذي لا شرط له وان أخذ مقيداً فذلك القيد شرطه وبهذا يظهر الفرق بين الجزء والشرط فان الأول موضوع لحصة من الحكم والثاني خارج عن الموضوع ثم إن الجزء والشرط تارة يلحظان بالإضافة إلى نفس الماهية وأخرى بالإضافة إلى الفرد أعني الحصة المتشخصة من الماهية ، فان لوحظا على النحو الأول كان انتفاء كل منهما موجبا لانتفاء الماهية نفسها وان لوحظا على النحو الثاني كان انتفاء كل منهما موجبا لانتفاء الفرد مع إمكان وجود الماهية بفرد آخر سواه (٥) (قوله : وجعل) معطوف على يأتلف (٦) (قوله : فيه بدونه) يعني في المأمور به بدون ذلك الشيء (٧) (قوله : شيء مسبوقا) المراد من الشيء موضوع الأمر ومن ضمير (به) و (له) الشيء الدخيل يعني الشرط ، مثال المسبوق