(وثالثة) بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا طوراً بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجباً لفساده لا محالة بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا شطراً حيث لا يكون الإخلال به الا إخلالاً بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطراً ولا شرطاً في حقيقته ولا في خصوصيته وتشخصه بل له دخل صرفاً في مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوباً إلّا إذا وقع في أثنائه فيكون مطلوباً نفسياً في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوباً كذلك قبل أحدهما أو بعده فلا يكون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهية ولا تشخصاً وخصوصية أصلا إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسياً في التسمية بأساميها وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقاً ، وأما
______________________________________________________
الطهارات الثلاث بناء على أنها نفس العمل الخارجي لا الأثر الحاصل منها وإلّا كانت كالستر والاستقبال من المقارن ومثال الملحوق سجود السهو (١) (قوله : وثالثة) إشارة إلى ما له دخل في الفرد (٢) (قوله : عنوانه) (أي) عنوان المأمور به (٣) (قوله : بأحد النحوين) يعنى الشطرية والشرطية (٤) (قوله : بتلك الخصوصية) يعني بالفرد سواء أكان جزءا كما في جميع موارد التخيير بين الأقل والأكثر أم شرطا ككون الصلاة في المسجد أو في البيت أو في الحمام (٥) (قوله : كما أشرنا إليه) يعني في قوله سابقاً مزية أو نقيصة (٦) (قوله : ثم إنه ربما يكون ... إلخ) يعني أن ما تقدم كله في صورة دخل شيء في المأمور به على أحد الأنحاء وقد يكون الشيء غير دخيل في المأمور به أصلا بل يكون المأمور به دخيلا فيه بان يكون ظرفا له ويكون الشارع قد أمر بفعل ذلك الشيء في المأمور به فيكون المأمور به شرطا له بذاته عكس الصورة السابقة أو شرطا للأمر به (٧) (قوله : به موجبا) الضمير الأول راجع إلى الشيء