بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ... إلى غير ذلك كما لا يخفى ، ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمر ان إضافيان فيختلف شيء واحد صحة وفساداً بحسب الحالات فيكون تاماً بحسب حالة وفاسداً بحسب أخرى فتدبر جيداً (ومنها) انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا ، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره ، فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع ، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلاً بالناهية عن الفحشاء ، وما هو معراج المؤمن ونحوهما (والإشكال فيه) بأن الجامع لا يكاد يكون أمراً
______________________________________________________
مفهومها بالأثر المناسب لوظائفهم (١) (قوله : بحسب الحالات) فانه من اختلاف المصداق لا المفهوم.
(القدر الجامع على القول بالصحيح)
(٢) (قوله : لا بد على كلا القولين) للمفروغية عن انها موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام لا خاص ولا من المشترك اللفظي وإلا كفى في الأول الجامع الاعتباري مثل عنوان الجامع بين الأفراد التامة والناقصة والثاني لا يحتاج إلى جامع (٣) (قوله : كاشف عن الاشتراك) الكشف بذلك ربما يمنع لو كان تأثيرها في القابلية إذ لا يعتبر في المؤثرات في القابلية أن يكون بينها جامع حقيقي فان كلا من وجود الشرط وعدم المانع مؤثر في القابلية ـ مع أنه لا جامع بين الوجود والعدم. نعم لو كانت الافراد الصحيحة مؤثرة في الجامع حقيقة أمكن تمامية البرهان (٤) (قوله : وما هو معراج) تعدد الآثار يمكن أن يكون لأجل تعدد جهات الجامع فيؤثر في كل واحد منها بجهة من جهاته ، ويمكن أن يكون لأجل أنها آثار طولية (٥) (قوله : والإشكال فيه بأن) هذا الإشكال مذكور