مركباً إذ كل ما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً لما عرفت ، ولا أمراً بسيطاً لأنه لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً مساوياً له ، والأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي إلا من قِبل الطلب في متعلقه ـ مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها وإنما الإجمال فيما يتحقق به وفي مثله لا مجال لها ـ كما حقق في محله
______________________________________________________
في تقريرات درس شيخنا الأعظم (قده) وقد استنتج منه كون الألفاظ موضوعة لتمام الأجزاء والشرائط الثابتة في حق القادر المختار العامد العالم فتكون الصلاة الواقعة من غيره بدلا مسقطاً للواقع وليست بصلاة ويكون استعمال لفظ الصلاة فيها مجازاً. هذا ولكن لا يخفى وقوع الاختلاف بين أفراد فعل القادر المختار العامد العالم من حيث الوقت والسفر والحضر ومن حيث اليومية والآيات والنافلة ... إلى غير ذلك ، والالتزام بالاشتراك اللفظي كما ترى ، وبالاشتراك المعنوي يتوقف على وجود الجامع ودفع الإشكال المذكور عنه ، وحينئذ فما به يدفع الإشكال عن تصوير الجامع بينها يدفع به الإشكال عن تصوير الجامع بين مطلق الأفراد الصحيحة لعدم فرق ظاهر بين المقامين (١) (قوله : يمكن أن يكون) يعني فلا يختص بالافراد الصحيحة (٢) (قوله : لما عرفت) يعني من كون الشيء الواحد صحيحا بلحاظ حال فاسداً بلحاظ حال أخرى (٣) (قوله : بسيطا) يعني ماهية واحدة في مقابل المركب من ماهيات مختلفة (٤) (قوله : ما لا يتأتى إلا من قِبل) إذ من المعلوم أن عنوان المطلوب إنما ينتزع بعد تعلق الطلب بالماهية وقبله لا مجال لاعتباره ، وإذا كان عنوان المطلوب متأخراً عن الطلب امتنع ان يؤخذ في موضوعه كما سيأتي تفصيله في التعبد والتوصل إن شاء الله تعالى (٥) (قوله : لزوم الترادف) يعني وبطلانه ضروري (٦) (قوله : وعدم جريان) معطوف على الترادف (٧) (قوله : لعدم الإجمال) تعليل لعدم جريان البراءة يعني إذا كان التكليف