فصل
هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي الإجماع عليه (والّذي) ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقاً؟ أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ من اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعيّ للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس (فالتحقيق) عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان
______________________________________________________
(العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص)
(١) (قوله : وربما نفي) حكي عن الغزالي والآمدي (٢) (قوله : الإجماع عليه) كما عن النهاية (٣) (قوله : فلا مجال لغير) هذا تعريض بجماعة من القائلين بعدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص حيث استدل بعض منهم على ذلك بعدم حصول الظن بالمراد إلا بعد الفحص ـ كما عن الوافية حكايته عن بعض ـ وآخر بعدم الدليل على حجية أصالة العموم بالنسبة إلى غير المشافه أو من قُصد تفهيمه إلا بعد الفحص ـ كما عن المحقق القمي (ره) ـ وثالث بالعلم الإجمالي بورود مخصِّصات كثيرة بين الأمارات الشرعية الموجب لسقوط أصالة العموم عن الحجية وبعد الفحص يخرج العام عن كونه طرفا للعلم المذكور فلا مانع من إجراء أصالة العموم فيه (وحاصل) التعريض أن هذه الاستدلالات كلها خارجة عن محل الكلام فان المدعي لوجوب الفحص يدَّعيه بعد البناء على أن أصالة الظهور حجة من باب الظن النوعيّ لا الشخصي وأنها حجة في حق المشافهين وغيرهم وأن العام ليس من أطراف العلم الإجمالي وهذه الدعوى لا تثبتها الأدلة المذكورة كما لعله ظاهر هذا ولكن