ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات فتدبر جيدا
فصل
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال (ثالثها) جوازه عقلا وامتناعه عرفا وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور (الأول) المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجاً تحت عنوانين بأحدهما كان مورداً للأمر
______________________________________________________
لا يتعدد انطباقه فإذا انطبق أولا على الفعل الّذي هو مخالفة وعصيان امتنع انطباقه ثانيا على غيره فلا معنى لبقاء النهي بعد امتناع موضوعه ، وان لوحظت على النحو الثاني كانت كل حصة من الطبيعة تحت كراهة مستقلة في قبال الحصة الأخرى فإذا عصى المكلف بالفعل كان عصيانه في الحقيقة عصيانا للكراهة المتعلقة بذلك الفرد المأتي به فتسقط هي أما الكراهة المتعلقة ببقية الحصص فهي على حالها في اقتضائها المنع عنها فيكون حال النهي حال العام الأفرادي في اقتضائه كل فرد من نفسه مع قطع النّظر عن غيره والطريق إلى معرفة أنها ملحوظة علي أي النحوين يمكن أن يكون إطلاق المادة فان مقتضاه كونها ملحوظة بنحو صرف الوجود كما تقدم بيانه في المرة والتكرار فكما أن إطلاق قوله : اضرب ، يقتضي البعث إلى صرف الوجود ولا يقتضي التكرار كذلك إطلاق قوله : لا تضرب ، يقتضي الزجر عن صرف الوجود فإذا خولف بالوجود لم يقتض الزجر عن الوجود بعد ذلك فانه وجود بعد وجود لا وجود بعد العدم الّذي هو صرف الوجود كما عرفت. نعم الغالب في المفسدة أن تكون قائمة بكل حصة بحيالها وفي المصلحة أن تكون قائمة بصرف الوجود فلعل هذه الغلبة تقتضي كون مقتضى الإطلاق هو الثاني لأن الأول حينئذ يحتاج إلى بيان فتأمل (١) (قوله : ولو كان إطلاق) الظاهر إرادة ما ذكرنا من الإطلاق وله الحمد
(اجتماع الأمر والنهي)
(٢) (قوله : المراد بالواحد مطلق) هذا رد لما عن العضدي من أن المراد