غير مقيدة بزمان أو حال فانه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعيّة والتدريجية (وبالجملة) قضية النهي ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت مقيدة أو مطلقة وقضية تركها عقلا انما هو ترك جميع افرادها (ثم) انه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة
______________________________________________________
للطبيعة المطلقة المنهي عنها فكل واحد منها لا بد أن يكون موضوعا للزجر مطلقاً وهو عين الاستمرار ، وهيئة النهي مفادها جعل النسبة السلبية بين المكلف وبين الطبيعة فإذا كانت الطبيعة مطلقة شاملة للافراد التدريجية والدفعيّة أفادت الهيئة إنشاء النسبة السلبية بين المكلف وبين كل فرد من أفراد تلك الطبيعة فلا يتحقق إلا بترك الجميع في جميع تلك الأزمنة إذ فعل فرد في زمان ما يقتضي نسبة ثبوتية لا سلبية وبالجملة معنى : لا تفعل ، السلب المحصَّل وطلب العدم من قبيل الإيجاب المعدول والّذي يحصل امتثاله بالترك في الزمان الأول هو الثاني لا الأول ، والّذي يقتضي الاستمرار هو الأول لا الثاني فلا بد من التأمل كي لا يختلط أحدهما بالآخر ولعل عبارة المتن غير آبية عن الحمل على ما ذكرنا فتأمل (١) (قوله : مقيدة بزمان أو حال) أما لو كانت مقيدة بأحدهما كما لو قال : لا تضرب يوم الجمعة ، أو عند قيام زيد ، اقتضى النهي الاستمرار في ذلك الزمان أو في تلك الحال لا غير أما الاستمرار فيهما فلما تقدم وأما سقوط النهي في غيرهما فلأنه مقتضى التوقيت (٢) (قوله : لا دلالة للنهي على) يعني إذا عصى المكلف وخالف النهي بفعل المنهي عنه في زمان قبل يجب عليه تركه في الأزمنة اللاحقة أولا؟ لا دلالة للنهي على أحد الأمرين بل لا بد من الرجوع في الدلالة على أحدهما إلى دليل آخر ولو كان إطلاق المنهي عنه (توضيح ذلك) أن الطبيعة المنهي عنها (تارة) تلحظ بنحو صرف الوجود بمعنى نقض العدم وقلبه إلى الوجود (وأخرى) بنحو الطبيعة السارية ، فان لوحظت على النحو الأول سقط النهي بالمخالفة لأن صرف الوجود