فصل في المجمل والمبين
والظاهر أن المراد من المبيَّن في موارد إطلاقه الكلام الّذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى. والمجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما ان ما له الظهور مبين وان علم بالقرينة الخارجية انه ما أريد ظهوره وأنه مؤوَّل ولكل منهما في الآيات والروايات وان كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلّا ان لهما أفراداً مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام في انها من أفراد أيهما كآية السرقة
______________________________________________________
(فصل في المجمل والمبين)
(١) (قوله : وان علم بالقرينة) هذا تعريض بما في التقريرات من عده من المجمل واستشهد عليه بما تقدم من الحكم بسراية إجمال الخاصّ إلى العام ولا يخفى أنه ليس من الإجمال في الكلام بل في المراد إلّا أن يكون اصطلاح عليه كما قد يظهر منه فانه قسم المجمل على قسمين الأول ما لم تتضح دلالته والآخر ما له ظاهر غير مراد للمتكلم ومثل له بالعامّ الّذي علم إجمالا تخصيصه والمطلق الّذي علم إجمالا تقييده (٢) (قوله : كآية السرقة) وهي قوله تعالى : (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ووجه الإجمال إما لأن اليد تستعمل في الأنامل والأصابع ونفس الكف وما ينتهي إلى المرفق وما ينتهي إلى المنكب وليس في الآية الشريفة قرينة على تعيين المراد. وإما لأن تعليق القطع باليد مجمل إذ لا ظهور له في محل القطع نظير قولك : قطعت الحبل ، حيث يتردد محل القطع بين كل جزء من أجزائه ويمكن دفع الأول بأن اليد حقيقة في العضو المتصل بالمنكب والاستعمال في غيره أعم من الحقيقة والثاني بأن الظاهر من إيراد القطع على شيء متصل بغيره قطعه من محل الاتصال بالغير فالظاهر من الآية قطع اليد من المنكب ونحوه قطعت الإصبع والكف والذراع والعضد ولا وجه لقياسه بقطع الحبل ولو منع ذلك كان مقتضى الإطلاق الاكتفاء