فانها (تارة) يكون حملها على العموم البدلي (وأخرى) على العموم الاستيعابي (وثالثة) على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسيّ فان إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ولا معنى لإرادة الشياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما انها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أحل الله البيع) إذا أراد البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع انها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق ولا يصح قيامه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته وإرادة غير العموم البدلي وان كانت ممكنة إلّا انها منافية للحكمة وكون المطلق بصدد البيان.
______________________________________________________
لكن يجوز ارتكابه في مقابل التصرف في المطلق بالتقييد (١) (قوله : فانها تارة يكون) ضمير (انها) راجع إلى المطلقات وضمير (يكون) إلى قضية المقدمات (٢) (قوله : فان إرادة) قد تقدم بيان الحال في ذلك في مباحث الأمر (٣) (قوله : كما انها قد تقتضي) الظاهر أن مقتضى المقدمات في جميع الموارد واحد وهو صِرف الماهية وأما الاستيعاب والعموم البدلي وغيرهما فانما تستفاد من القرائن المكتنفة بالمقام مثل الورود مورد الامتنان في مثل : «أحل الله البيع» أو مناسبة الحكم للموضوع في مثل : «أكرم العالم» و «أهن الفاسق» أو غيرهما في غيرهما (٤) (قوله : لا يكاد يمكن) فانه تكليف بما لا يطاق غالباً (٥) (قوله : وإرادة غير العموم) مثل ما يختاره المكلف (٦) (قوله : منافية للحكمة) لعدم القرينة عليه.