بهذه المثابة كما لا يخفى ، وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب ان يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ بعض أفاضل مقرري بحثه ، أو ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ـ كما زعمه صاحب الفصول قدسسره ـ أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما الظاهر عدم الاعتبار أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل ان الوجوب لم يكن بحكم العقل الا لأجل المقدمية والتوقف وعدم دخل قصد التوصل
______________________________________________________
مشروطا يلزم جواز تركها وهو فاسد كما تضمنته الحجة وأما التبعية في الاشتراط بمعنى انه إن كان وجوب ذي المقدمة مشروطا كان وجوبها كذلك فالحجة لا تنهض عليها إلا بملاحظة عدم صحة الاحتجاج بها على الوجوب حينئذ فتأمل جيداً (١) (قوله : بهذه المثابة) كما سيأتي بيانه في الاحتجاج ثم إن مراد المعالم إن كان إناطة الوجوب بإرادة ذي المقدمة (ففيه) أن إرادة ذي المقدمة علة لإرادة المقدمة ومعها تكون واجبة الوجود بالعرض فلا مجال للتكليف بها وان شئت قلت : شأن التكليف ان يكون داعيا للإرادة فلا يكون منوطا بها ، وان كان تقييد الواجب بها بحيث يكون الوجوب ثابتا للمقدمة المراد ذوها فهو قريب مما نسب إلى شيخنا الأعظم وسيأتي ما فيه
(قصد التوصل)
(٢) (قوله : كما يظهر مما نسبه إلى) الّذي يظهر من كلماته في نية الوضوء من كتاب الطهارة أن قصد التوصل شرط في عبادية الواجب الغيري قال (ره) في كلام له : فان الامتثال بالواجب الغيري والإتيان به لأجل أمر الشارع توصلا إلى إباحة الصلاة مع عدم قصد التوصل به إلى الغير بل لغرض آخر لا يُعد إطاعة وموافقة لذلك الأمر ولا يصلح أن يكون هذا الفعل إطاعة لذلك الأمر الغيري انتهى ، وكلام التقريرات مضطرب فبعضه ظاهر في ذلك وبعضه ظاهر فيما ذكر