بما هي مقدمات له من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها ، وعليه يُنزل ما ورد في الاخبار من الثواب على المقدمات ، أو على التفضل فتأمل جيداً ، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ لا يوجب قرباً ولا مخالفته بما هو كذلك بُعداً والمثوبة والعقوبة انما يكونان من تبعات القرب والبعدؤر (إشكال ودفع) أما الأول فهو أنه إذا كان الأمر الغيري ـ بما هو ـ لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة امرها؟ هذا ـ مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلياً
______________________________________________________
المقدمات (١) (قوله : بما هي مقدمات له) يعني للواجب والوجه في زيادة الثواب بذلك زيادة الانقياد التي هي المناط في زيادة الثواب في نظر العقل وعليه يُنزل ما ورد من الاخبار : أفضل الأعمال أحمزها ، لا على التفضل (٢) (قوله : ما ورد في الاخبار) كالواردة في زيارة الحسين عليهالسلام من أن لكل قدم ثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل وغيرها «أقول» : ومثلها قوله تعالى : ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ... الآية (٣) (قوله : أو على التفضل) هذا يتم لو لم يحكم العقل به (٤) (قوله : بما هو أمر) يعني أمر في قبال الأمر النفسيّ (٥) (قوله : لا بما هو شروع) فان الأمر النفسيّ كما يدعو إلى متعلقه يدعو إلى مقدماته فيمكن فعل المقدمة بدعوة الأمر النفسيّ ويكون طاعة له (٦) (قوله : بعض المقدمات) يعنى المقدمات العبادية (٧) (قوله : بموافقة أمرها) أقول : الإشكال إنما يتوجه لو كان المراد من أمرها أمرها الغيري في قبال الأمر النفسيّ أما لو كان المراد منه الأمر الغيري بما انه من شئون الأمر النفسيّ فلا توجه له أصلا لما عرفت من أنه لا بد أن يكون باعثاً ومقربا بنحو يكونان من شئون بعث الأمر النفسيّ ومقرِّبيته (٨) (قوله : لا شبهة في كونه توصليا) يعنى بحيث يترتب الأثر المقصود من متعلقه وهو التوصل إلى ذي المقدمة بمجرد حصول متعلقه وإلّا لم يكن متعلقه مقدمة للواجب