فان فيهما الدلالة على ذلك (وإما) بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً فإذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما (وإما) بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاصّ بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني كما أن العقل ربما يعيِّن
______________________________________________________
وهي ظهورها في المفهوم ، وظهورها في عموم المفهوم ، وظهورها في استقلال الشرط ، وظهورها في دخل خصوصيته ، وكان رفع اليد عن واحد منها كافيا في رفع التنافي بين القضيتين فالكلام يقع في تعيين الأضعف من هذه الظهورات ليتعين للسقوط ويجب الأخذ بما سواه فمرجع الوجه الأول إلى سقوط الظهور الثاني ، والثاني إلى سقوط الأول ، والثالث إلى سقوط الثالث ، والرابع إلى سقوط الرابع ؛ (١) (قوله : فان فيهما الدلالة) ولذا بني على ثبوت المفهوم وكان رفع اليد عن عمومه فقط (٢) (قوله : وإما بتقييد إطلاق الشرط) فترجع القضيتان إلى قضية واحدة شرطها تمام الشرطين معا (٣) (قوله : وإما بجعل الشرط) وهناك وجه خامس محكي عن الحلي وهو التصرف في إحدى الجملتين بعينها مع المحافظة على تمام ظهورات الأخرى (٤) (قوله : ولعل العرف يساعد) أقول : أما سقوط الوجه الخامس فظاهر إذ هو ترجيح بلا مرجح وبعده في السقوط الأول لأن المفهوم لا استقلال له في قبال المنطوق ليصلح للتصرف فيه بنفسه بل انما استفيد من الخصوصية المدلول عليها في المنطوق فلا بد أن يكون التصرف بتلك الخصوصية وحيث أن الخصوصية هي كون سنخ الجزاء معلقا على الشرط بخصوصيته مستقلا فلا بد من رفع اليد اما عن تعليق السنخ فيتعين الثاني ، أو عن خصوصية الشرط فيتعين الرابع أو عن استقلاله فيتعين الثالث ، وأما التفكيك في السنخ بان يكون المعلَّق كل فرد منه عدا واحد فانه يثبت مع شرط الآخر فهو وان كان في نفسه معقولا إلّا انه ممتنع عرفا مع تعدد القضيتين ـ كما هو محل الكلام ـ إذ لا معنى لتعليق سنخ الحكم على كل من الشرطين عدا فرد منه. بل يكون المعلَّق في إحداهما السنخ وفي الأخرى فرد منه. نعم ربما يصح لو كانت