وعقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً فانه عليه يكون (على وجهه) قيداً ـ توضيحياً وهو بعيد ـ مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعاً ، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب فانه ـ مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ، لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه كما لا يخفى
______________________________________________________
(الكلام في الاجزاء)
(١) (قوله : مثل ان يؤتى به) بيان للنهج اللازم عقلاً بناء على خروج قصد التقرب عن موضوع الأمر (٢) (قوله : لا خصوص) معطوف على النهج وفيه تعريض بما قد يظهر من عبارة التقريرات فتأملها (٣) (قوله : قيدا توضيحيا) لأن ذكر المأمور به يغني عنه ثم إن كون القيد توضيحيا لازم للقائلين بأن قصد التقرب داخل في المأمور به (٤) (قوله : مع انه يلزم خروج) إذ لا إشكال في عدم الاجزاء لو كان المأمور به في العبادات فاقداً لقصد التقرب وان كان واجداً لجميع ما يعتبر فيه شرعا (٥) (قوله : بناء على المختار) أما على القول بكون قصد التقرب قيداً للمأمور به فهي داخلة في محل النزاع لدخولها في العنوان ويكون عدم الاجزاء مع فقد التقرب لعدم الإتيان بالمأمور به شرعا (٦) (قوله : ولا الوجه المعتبر) يعني الوجوب والندب (٧) (قوله : عند المعظم) فلا وجه لذكره في العنوان في كلام المعظم إلا أن يكون المقصود من ذكره الاحتياط في ذكر القيود لكنه بعيد (٨) (قوله : لا مطلق الواجبات) فلا وجه لأخذه قيداً في دعوى الاجزاء مطلقاً (٩) (قوله : لاختصاصه) يعني من دون سائر القيود المعتبرة في الإطاعة مثل التقرب والتمييز إلا أن يدَّعى الاكتفاء به عنهما على بعض