ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية وان كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها في الأصول وان عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم وبالأخرى من آخر فتذكر (الرابع) انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول إلّا انه لكون الدلالة عليهما غالباً بهما كما هو أوضح من ان يخفى وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى
______________________________________________________
بملاحظة ابتناء مسألة أصولية عليها وهي ان الأمر والنهي هل يتعارضان في مورد الاجتماع ليجب رفع اليد عن أحدهما أولا؟ فان التعارض وعدمه مبنيان على امتناع الاجتماع عقلا وجوازه في المقام (١) (قوله : ولا من المسائل الكلامية) وهي التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد وكون المسألة منها بملاحظة جعل النزاع فيها نزاعا في فعله تعالى وأنه يجوز أن يجعل حكمين لفعل واحد إذا كان ذا عنوانين (٢) (قوله : من المسائل الفرعية) هذا باعتبار كون النزاع فيها نزاعا في صحة الصلاة في المغصوب (٣) (قوله : عقدها معها من المسائل) الضمير الأول راجع إلى المسألة والثاني راجع إلى الجهة والمراد من المسائل الأصولية والجار متعلق بقوله : عقدها (٤) (قوله : من غيرها في الأصول) الظرف الأول حال من ضمير عقدها والثاني متعلق بعقد (٥) (قوله : وان عقدت) على هذا كان المناسب أن يقول : هذه المسألة من المسائل الأصولية وان كانت كلامية وفرعية وغير ذلك لا نفي كونها فرعية أو كلامية (٦) (قوله : انه لكون) ضمير (أن)