قضاء أو لا يجزئ فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا (إذا) عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين (الأول) أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزئ عن التعبد به ثانياً ، لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانياً. نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانياً بدلاً عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة ، وذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض وان كان وافيا به لو اكتفى
______________________________________________________
هل يدل على لزوم فعله في خارج الوقت على تقدير عدم الإتيان به في الوقت بحيث يرجع إلى الأمر به مطلقاً لكونه في الوقت أو لا يدل؟ فيكون النزاع في تعيين المأمور به من حيث دلالة الأمر ، وأين هو من النزاع في المسألة؟ (١) (قوله : فلا علقة بين) أولا من جهة أن إحداهما متضمنة لتعيين نفس المأمور به والأخرى متضمنة لتعيين مقتضاه (وثانيا) من جهة أن النزاع في إحداهما لفظي وفي الأخرى عقلي «وثالثا» من جهة أن القول بعدم الإجزاء انما في ظرف الإتيان بالمأمور به والقول بالتبعية انما هو في ظرف عدم الإتيان به (٢) (قوله : بالأمر الاضطراري) يعني بالإضافة إلى أمره (٣) (قوله : أو الظاهري) يعني بالإضافة إلى أمره (٤) (قوله : لاستقلال العقل بأنه) قد عرفت أن الأمر الحقيقي لا بد ان يكون حاكياً عن الإرادة وأن الإرادة حدوثا وبقاءً تتوقف على العلم بالمصلحة المعبر عنها بالداعي تارة وبالغرض أخرى فالمأتي به في الخارج إما أن لا يترتب عليه الغرض فلا يكون مأموراً به فهو خلف أو يترتب عليه الغرض فبقاء الأمر حينئذ إن كان بلا غرض فهو مستحيل كما عرفت وان كان عن غرض آخر غير الغرض الحاصل من المأتي به أولا فيلزمه أن يكون المأمور به فردين في الخارج يترتب على كل منهما غرض خاص فيكون الأمر منحلا إلى أمرين يسقط كل منهما بالإتيان بمتعلقه وهو عين الإجزاء المدعى غاية الأمر أنه لا يكون فعل أحدهما مسقطا لأمر الآخر ومجزئا عنه ولكنه غير محل الكلام إذ الكلام ـ كما عرفت ـ في أن فعل المأمور به مجزئ عن الأمر به ثانيا (قوله : لا منضما إليه)