للاجزاء بل انما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام والقصر والإخفات والجهر (الثاني) : لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فان الحكم الواقعي بمرتبة محفوظ فيها ، فان الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات وإنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي وهو منفي في غير موارد الإصابة وان لم نقل بالاجزاء ، فلا فرق بين الاجزاء وعدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة
______________________________________________________
شيء فعمل على طبقه (١) (قوله : للاجزاء) متعلق باقتضاء (٢) (قوله : كما في الإتمام والقصر) فان المعروف أن من أتم في موضع القصر جاهلاً أجزأه ويعاقب لو كان مقصراً ، وكذا لو جهر في موضع الإخفات أو بالعكس والمستند في ذلك النصوص المعتبرة في المقامين ولهم في ذلك إشكال وفي التفصي عنه وجوه تُذكر في شرائط الأصول (٣) (قوله : فان الحكم الواقعي بمرتبة) هذا مناسب تقريباً لعدم التنافي بين تضاد الأحكام الواقعية والظاهرية وبين التخطئة فان لازم التخطئة ثبوت الحكم المشترك بين العالم والجاهل ومثله لا يضاد الأحكام الظاهرية لأنه إنشائي وهي فعلية ، ولا تضاد بين الحكم الإنشائي والفعلي لاختلاف المرتبة ، وأما ما يناسب المقام من عدم منافاة الاجزاء للتخطئة فهو ما أفاده بقوله في آخر بيانه : وسقوط التكليف ... إلخ (٤) (قوله : أو لعدم إمكان) كما في بعض الصور المشار إليها في الأمر الاضطراري وفي الظاهري (٥) (قوله : غير التصويب) بل ينافيه لأن السقوط فرع الثبوت والثبوت غير التصويب الّذي هو عدم الثبوت