آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء ـ ولو في الحضر ـ واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار (والجواب) عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان ـ مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ولا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين فهو أيضاً لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى (وأما) تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال فيقال وعلى الله الاتكال : إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام (أحدها) ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في بعض
______________________________________________________
واحد (١) (قوله : مع تعددها) أي الجهة (٢) (قوله : اختصاصهما) يعني الأمر والنهي بمعنى الوجوب والحرمة (٣) (قوله : بعنوان واحد) لأن النهي المقتضي للكراهة وقع عن نفس الصلاة والصيام الموضوعين للأمر لا بعنوان آخر وكذا الأمر الاستحبابي تعلق بنفس الصلاة في المسجد التي هي موضوع الأمر الوجوبيّ (٤) (قوله : كذلك) يعني يجوز الاجتماع مع وحدة العنوان (٥) (قوله : فالأولى الاقتصار) ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة التقريرات (٦) (قوله : كصوم يوم عاشوراء) فان صوم غيره من الأيام مستحب في نفسه