ان علق الأمر بزوال علة النهي ... إلى غير ذلك (والتحقيق) أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قلَّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية ، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعدُ كون عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الأمر يكون موجباً لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا (المبحث الثامن) الحق أن صيغة الأمر مطلقاً لا دلالة لها على المرة ولا التكرار ، فان المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها ، والاكتفاء بالمرة فانما هو
______________________________________________________
(١) (قوله : إن علق النهي بزوال) كما في قوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ، وقوله تعالى : فإذا تطهرن فأتوهن ، وقوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا (٢) (قوله : لا مجال للتشبث) إشارة إلى إبطال استدلال بعضهم على مدعاه ببعض موارد الاستعمال كالآيات المتقدمة (وحاصله) أن الكلام في المقام في أن وقوع الأمر عقيب الحظر هل هو من القرائن العامة التي لا يجوز العدول عن مقتضاها إلا بدليل الموجبة لظهور الصيغة في الإباحة مطلقاً أو الوجوب أو رجوع الحكم السابق على النهي أو غير ذلك؟ والاستعمال لا يدل على شيء من ذلك لإمكان استناد الظهور فيه إلى قرينة خاصة غير الوقوع عقيب الحظر فلا يصح الاستناد إليه في إثبات الدعوى (٣) (قوله : ومع فرض) يعني لو فرض التجريد عن القرائن الخاصة لم يظهر أن الوقوع عقيب الحظر من القرائن الموجبة لظهور الصيغة في غير الوجوب الّذي تكون ظاهرة فيه لو لا الوقوع عقيب الحظر (٤) (قوله : لإجمالها) وعليه فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له الأبناء على كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد لا من باب حجية الظهور
(المرة والتكرار)
(٥) (قوله : مطلقاً) يعنى حيث لا يقيد بمرة أو تكرار (٦) (قوله : على المرة والتكرار) سيأتي منه شرحهما (٧) (قوله : لا بهيئتها ولا بمادتها) إذ