لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى (ثم) لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرَّد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية ـ على ما حكاه السكاكي ـ لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة ـ كما في الفصول ـ فانه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ، ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها
______________________________________________________
الهيئة موضوعة وضع الحروف للنسبة الخاصة والمادة موضوعة لصرف الماهية لا بشرط ، وكل من المرة والتكرار خارج عن مدلولهما (١) (قوله : لحصول الامتثال) إذ الامتثال يحصل بوجود المأمور به فإذا كان المأمور به صرف الطبيعة وكان يتحقق بالمرة كانت امتثالا للأمر ، ومنه يظهر بطلان استدلال القائل بالمرة بصدق الامتثال بها (٢) (قوله : لا يذهب عليك) قال في الفصول : الحق أن هيئة الأمر لا دلالة لها على مرة ولا على تكرار ... إلى أن قال : وانما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه ، ولأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة فيها ، ولأنه لا كلام في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل الا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه ... إلخ فأشكل عليه المصنف (ره) بان الاتفاق على عدم دلالة المصدر المجرد الا على الماهية لا يدل على كون النزاع في المقام في الهيئة لا في المادة إذ المصدر ليس مادة للمشتقات التي منها صيغة الأمر بل هو مشتق مثلها ، والمادة هي الأمر المشترك بينه وبينها حسبما حققه (أقول) : ما في الفصول يرجع إلى أمرين أحدهما أن المصدر مادة للمشتقات وثانيهما ان الاتفاق على عدم دلالته على المرة والتكرار يقتضي الاتفاق على عدم دلالة مادة (افعل) عليه ويكون النزاع في مدلول الهيئة أما الأول فيمكن أن يكون جاريا على المشهور ، وأما الثاني فلا غبار عليه لأن المصدر إذا لم يدل على المرة والتكرار دل ذلك على عدم دلالة مادته عليهما فيصح الاستدلال به على عدم دلالة مادة (افعل) عليهما فيلزم الاتفاق على الأول الاتفاق على الأخير (٣) (قوله : غفلة وذهول) قد عرفت أنه في محله (قوله : ضرورة أن)