موردهما موجهاً بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين أو عدم لزومه وأن تعدد الوجه يجدي في رفعها ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها ، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع (نعم) لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلاً لمن يرى التكليف بالمحال محذوراً ومحالا كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضاً (وبالجملة) لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال فافهم واغتنم (السابع) أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، وأما الامتناع ـ على القول بتعلقها بالافراد ـ فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان
______________________________________________________
على لزوم وبيان لوجه اللزوم ونظيره قوله : وان تعدد ... إلخ فانه معطوف على عدم وبيان له (١) (قوله : محذور آخر) يعني غير كون نفس التكليف محالا الّذي هو محل الكلام (٢) (قوله : نعم لا بد من) يعني لو بنينا على الجواز في المسألة من الجهة الثانية لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز من الجهة الأولى بناءً على امتناع التكليف بالمحال اما بناءً على جوازه إلغاء للجهة الأولى عن المانعية فلا تعتبر أيضا (٣) (قوله : أمر آخر) وهو كل ما له دخل في حصول القدرة على الامتثال (٤) (قوله : به كذلك) يعني بالجواز فعلاً (٥) (قوله : التكليف المحال) يعني الّذي لا يجوِّزه من جوز التكليف بالمحال (٦) (قوله : بواحد شخصي ولو) لأن الخصوصيات المقومة لفردية الفرد إذا كانت دخيلة في موضوع الأمر والنهي معاً فقد اجتمع الأمران فيها وهي أمر واحد ذاتاً ووجوداً فيلزم اجتماع الضدين. نعم لو أريد من الفرد الحصة الخاصة من الطبيعي التي هي منشأ انتزاع الطبيعي فهي في الخارج متعددة إذ ما يكون منشأ انتزاع أحدهما غير ما يكون منشأ انتزاع الآخر فيكون موضوع الأمر غير موضوع النهي وان اتحدا