ذا وجهين على هذا القول وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتاً عليه وان اتحد وجوداً والقول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصاً خارجاً وكونه فرداً واحداً (وأنت خبير) بفساد كلا التوهمين فان تعدد الوجه ان كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد لكان يجدي ولو على القول بالافراد فان الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فرداً لكل من الطبيعتين فيكون مجمعاً لفردين موجودين بوجود واحد فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين وإلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجوداً واتحادهما خارجا فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجوداً غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين كذلك وحدة
______________________________________________________
وجوداً ولا فرق بينه وبين القول بالطبائع (١) (قوله : ذا وجهين) لأنه فرد لماهيتين (٢) (قوله : وأخرى أن القول) هذا التوهم راجع إلى الأول ويفترق عنه بأنه لا وجه للقول بالامتناع على القول بالطبائع (٣) (قوله : فان تعدد الوجه) حاصله انه يمكن القول بالجواز على القول بالافراد لأن الفرد الخارجي بملاحظة كونه ذا وجهين صار مجمعاً لفردين يكون أحدهما موضوعا للأمر والآخر موضوعا للنهي فلا يتم التوهم الأول كما يمكن القول بالامتناع على القول بالطبائع لأن الطبائع وان تعددت ذهنا لكنها متحدة خارجا فيلزم اجتماع الأمر والنهي مع كونهما ضدين في واحد خارجي فلا يتم التوهم الثاني (٤) (قوله : فان الموجود الخارجي) قد تقدم من المصنف (ره) في مبحث الطبائع ان القول بالافراد قول باعتبار الخصوصيات المفرّدة في موضوع الأمر ولأجل ذلك أبطله بأنها غير دخيلة في الغرض فكيف تكون دخيلة في المأمور به فإذا تم ذلك فالخصوصيات المفرّدة ليست متعددة فيلزم الاجتماع في واحد ذاتا فلا مجال للقياس على القول بالطبائع فتأمل. (٥) (قوله : مجمعا لفردين) هذا غير ظاهر. نعم مجمع لمنشإ انتزاع الماهيتين فان