في تأسيس الأصل في المسألة
اعلم انه لا أصل في محل البحث في المسألة فان الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقاً بالعدم حيث يكون حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدمة فالأصل عدم وجوبها (وتوهم) عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة
______________________________________________________
غيري أو لم يكن. نعم التحريم مع الأمر الحافظ لعباديتها يكونان موضوعا للامتناع والاجتماع لو كان لهما مجمع واحد
(تأسيس الأصل)
(١) (قوله : نفس وجوب) لكن الوجوب المذكور ليس مبحوثا عنه في المسألة كما تقدم (٢) (قوله : فالأصل عدم) لكن لا يترتب على الأصل المذكور جواز الترك عقلا والأمن من العقاب عليه كما يترتب عليه في سائر المقامات إذ لا ريب في لا بدية فعل المقدمة في نظر العقل فراراً عن معصية الوجوب النفسيّ ، ومنه يظهر أنه لا تجري البراءة العقلية في نفيه ولا ما هو نظيرها كحديث الرفع ، والكلام في الإرادة هو الكلام في الوجوب بعينه. نعم لو فرض ترتب أثر عملي على وجوبه جرت أصالة عدمه ويترتب عليها نفي ذلك الأثر حينئذ (٣) (قوله : من قبيل لوازم الماهية) المعروف ظاهرا في لوازم الماهية أنها أمور انتزاعية اعتبارية يكون منشأ انتزاعها واعتبارها نفس الماهية مع قطع النّظر عن وجودها ذهنا أو خارجا كالزوجية للأربعة ولأجل ذلك كان جعلها عرضا بجعل الماهية حقيقة فالمجعول في الحقيقة هو منشأ الاعتبار دون الأمر الاعتباري وإن نسب إليه الجعل بالعرض (٤) (قوله : غير مجعولة) يعني فلا يكون الوجوب امراً شرعياً فلا يكون عدمه كذلك لأن العدم تابع للوجود