مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة (وثانياً) أن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا فانه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع وعدم جواز التوصل بها ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك أي قيل بالوجوب أو بعدمه ، وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلا بين ان يقال بالوجوب أو يقال بعدمه كما لا يخفى.
______________________________________________________
على النحو المذكور من أوضح المنكرات الشرعية وللكلام في المسألة مقام آخر (١) (قوله : لا بعنوان المقدمية) لما عرفت من أن العنوان المذكور من العناوين التعليلية لا التقييدية فلا تكون موضوعا للحكم (٢) (قوله : من باب النهي في العبادة) هذا إذا كان النهي عن العنوان الأوَّلي الذاتي وإلا فلو كان بعنوان ثانوي عرضي كان العنوان الذاتي موضوعا للوجوب ويكون من صغريات الاجتماع (٣) (قوله : ان الاجتماع وعدمه لا دخل) يعني أن مجرد صيرورة المقدمة من صغريات مسألة الاجتماع على القول بالوجوب لا يصلح أن يكون ثمرة للمسألة الأصولية إلا بلحاظ ترتب الثمرة المترتبة على تلك المسألة عليها ـ مع أنها لا تترتب عليها لأن الوجوب الغيري ـ لو قيل به ـ لا يصحح عبادية المقدمة كما تقدم فلا ينفع القول به في صحتها على القول بالجواز أو الامتناع وتقديم جانب الأمر ، وإن قيل بالصحّة هناك بناء على ذلك (٤) (قوله : ولو لم نقل بجواز) لأن التوصل بها ذاتي غير مستند إلى الأمر بها (أقول) : هذا ليس فارقا بين المقام وتلك المسألة بل هو ثابت هناك أيضا (٥) (قوله : قيل بوجوب) لما عرفت من أن الوجوب الغيري لا يجدي في العبادية ولو بني على تقديمه على النهي وبهذا تفترق عن تلك المسألة (٦) (قوله : التوصل بها) يعني ان كانت تعبدية (٧) (قوله : أو بعدمه) لأن عباديتها مستندة إلى غير الوجوب الغيري فهو المصحح لكونها عبادة كان وجوب