حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما «وجوه» بل «أقوال» لا يبعد تبادر الوجوب عند استعماله بلا قرينة ، ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ـ مع ان الاستعمال وإن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال
______________________________________________________
وان كانت كلماتهم غير وافية به (١) (قوله : حقيقة في الوجوب) الوجوب الحقيقي (أعني الثبوت) ليس معنى الصيغة ضرورةً وكذا الوجوب الادعائي الاعتباري فالمراد من كون الصيغة حقيقة في الوجوب أنها حقيقة في معنى يكون منشأ لاعتبار الوجوب وادعائه وذلك المعنى هو النسبة الطلبية ـ حسبما هو المشهور ـ أو التكوينية ـ حسبما عرفت ـ وحيث أن الوجوب يُنتزع من مقام إظهار الإرادة مع عدم الترخيص في ترك المراد بشهادة عدم اعتباره من الأمر بالشيء مع الترخيص في تركه مع أن الأمر المذكور لا قصور فيه من حيث كونه مظهراً للإرادة فدعوى كونها حقيقة في الوجوب تتوقف على دلالتها على الإرادة وعلى عدم الترخيص في ترك المراد وحيث ان الصيغة إنما تحكي عن مجرد الإرادة لا عن عدم الترخيص في ترك المراد كان اللازم القول بعدم كونها حقيقة في الوجوب فاستعمالها في موارد الترخيص في ترك المراد لا يكون مجازاً نعم مع الشك في الترخيص يبنى على عدمه عند العقلاء ، فيكفي الشك فيه في اعتبار الوجوب عقلا ولا يحتاج إلى ثبوت عدم الترخيص فهي من حيث هي مشتركة بين الوجوب والاستحباب لكن ما لم يثبت الترخيص يحكم بالوجوب (٢) (قوله : لا يبعد تبادر) قد عرفت أن دعوى تبادر الوجوب مساوقة لدعوى دلالة الصيغة على عدم الترخيص في ترك المادة وهو غير ظاهر بل ممنوع (٣) (قوله : باحتمال إرادة) قد عرفت أن مجرد عدم ثبوت الترخيص كاف في اعتبار الوجوب عند العقل (٤) (قوله : دلالته عليه) يعني على الندب (٥) (قوله : مع القرينة المصحوبة) ولا ينافيه كون