فاعلم أن النسخ وان كان
______________________________________________________
ثبوت حكمه لها في الزمان المذكور كي تقوى بالتعارف فيشكل الترجيح بالشيوع في كلتا الصورتين فتأمل جيداً (١) (قوله : فاعلم أن النسخ وان) قد اشتهر في كلام جماعة أن النسخ تخصيص في الأزمان ويشكل على ظاهره إذ قد لا يكون للدليل المنسوخ عموم زماني مثل أمر إبراهيم عليهالسلام بذبح ولده وقد يكون له عموم يأبى التخصيص لكونه نصا في العموم ، ولأنه يلزم كونه من تخصيص الأكثر المستهجن إذ نسبة الزمان الباقي إلى الزمان الخارج نسبة النادر إلى الكثير ؛ ولزم جواز اتصال الناسخ بالمنسوخ كسائر أفراد المخصص المتصل فيقال مثلا : أكرم العالم دائما إلا بعد غد إلى الأبد ، ولزم كون جميع العمومات الزمانية المخصصة في الزمان اللاحق منسوخة مثل عمومات اللزوم المخصصة بأدلة بعض الخيارات غير الفورية لو بني على بقاء الخيار فيها والجميع كما ترى «فالتحقيق» أن النسخ أجنبي عن التخصيص وليس هو من التصرف في الطريق وأصالة الظهور بل تصرف في ذي الطريق وأصالة الجهة وتوضيح ذلك ملخصا أن الحكم المجعول «تارة» يكون جاريا على مقتضى العناوين الأولية للموضوع وهو الحكم الواقعي الأولي مثل : الخمر حرام «وأخرى» يكون جاريا على مقتضى العناوين الثانوية الطارية على العناوين الأولية وهو الحكم الواقعي الثانوي مثل : الغنم الموطوءة حرام «وثالثة» يكون جاريا على خلاف مقتضى العناوين الأولية والثانوية معا لمصلحة في نفسه والفرض الأخير على نحوين (الأول) أن يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي على أحد النحوين فيكون في طول الحكم الواقعي وهذا هو الحكم الظاهري مثل : كل مشكوك الحل حلال «الثاني» أن لا يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي ولا يكون في طوله بوجه أصلا بل يجعل في قبال الحكم الواقعي وهذا هو الحكم المنسوخ مثل أن يقول المولى لعبده : يجب عليك السفر غدا ، مع كون السفر خاليا عن المصلحة المقتضية لوجوبه لا بالذات ولا بالعرض ثم قبل مجيء وقت السفر يرفع وجوبه المجعول أولا وتشترك الثلاثة الأول في اتصاف موضوعها بها حال وجوده ولا كذلك الأخير فان السفر لو وجد