من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جداً في الأحكام ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ
______________________________________________________
عن وقت الحاجة وقد يستشكل في وجه الأول بأن الحكم قبل وقت العمل وان لم يكن فعلياً من جميع الجهات لكن له نحو من الثبوت في مقابل عدمه وهو كاف في صدق الرفع والمحو اللذين هما قوام النسخ فكما يصدق على جعله أنه إيجاد للحكم يصدق على رفعه انه نسخ له كما قد يستشكل في وجه الثاني بان المراد من الحاجة إن كان حاجة المولى فالتأخير مستحيل بملاك استحالة نقض الغرض لا أنه قبيح مع أن مورد الحاجة ان كان هو البيان فهو أول الكلام بل التأخير للبيان دليل على عدم الحاجة إليه وان كان فعل المكلف فهو مما لا يصح أن يتوهم لضرورة بطلانه وان كان حاجة العبد فثبوت الحاجة أول الكلام أيضا سواء أكان مورد الحاجة هو البيان أم الفعل كما يظهر من ملاحظة باب نصب الطرق غير العلمية «وبالجملة» قيام المصلحة في عدم البيان في الجملة مما لا مساغ لإنكاره وهو كاف في إمكان التخصيص بعد حضور وقت العمل وقد أشار المصنف «ره» إلى منع الثاني بقوله سابقا : إذا كان العام وارداً ... إلخ وإلى منع الأول بما سيأتي في تحقيق معنى النسخ ، (١) (قوله : من تعارف التخصيص) قد تقدم أن مجرد ذلك لا يجدي في ترجيح التخصيص وانما يجدي فيه حيث يوجب أقوائية أحد الدليلين على الآخر وثبوت ذلك فيما لو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص غير ظاهر إذ ليس التعارض فيه بين عموم العام ودوام الخاصّ كي يوجب التعارف قوة دلالة الخاصّ على الثاني لأن عموم العام مناف لأصل الخاصّ لا لدوامه فنسخ الخاصّ بالعامّ لا تنافيه دلالة الخاصّ كي يؤخذ بها وكذا فيما لو ورد الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ فان الحكم في زمان ورود الخاصّ وما بعده هو حكم الخاصّ على كل من تقديري النسخ والتخصيص والشك انما هو بالإضافة إلى ثبوت حكم العام لافراد الخاصّ قبل وروده فعلى تقدير التخصيص يكون الحكم الثابت لها حينئذ هو حكم الخاصّ وعلى تقدير النسخ يكون الحكم الثابت لها هو حكم العام ومن المعلوم أن ليس للخاص دلالة على