ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلاة فيكون مأموراً به وفرداً للغصب فيكون منهياً عنه فهو ـ على وحدته وجوداً ـ يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل (الثامن) أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتى في مورد التصادق والاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوماً بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله ، وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب ولا يكون موردا لاجتماع محكوماً إلّا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز أو الامتناع. هذا بحسب مقام الثبوت وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني فلا بد
______________________________________________________
كان هو المراد من الفرد تم ما ذكره (١) (قوله : لا يكاد يكون من باب) يعني ان النزاع في هذه المسألة مختص بما إذا كان العنوانان المجتمعان في وجود واحد واجداً أحدهما لملاك الأمر والآخر لملاك النهي لأن الثمرة المقصودة بالبحث انما تترتب في خصوص ذلك لا غير (٢) (قوله : بكونه فعلاً) يعني يكون مورد التصادق (٣) (قوله : قيل بالجواز) لأن القول بالجواز انما يسوغ الاجتماع في ظرف وجود المقتضي لكل منهما فإذا فقد المقتضي لهما أو لأحدهما فلا مجال للاجتماع (٤) (قوله : من قبيل الثاني) وهو ما لم يكن المناط موجوداً في العنوانين معا والوجه في حصول التعارض حينئذ هو العلم الإجمالي بكذب إحدى الروايتين الموجب للتنافي بينهما عرضاً حسبما يأتي إن شاء الله في مبحث التعارض وان كان التحقيق أن الوجه في حصول التعارض ان العلم المذكور يوجب دلالة كل من الروايتين على ثبوت الحكم الّذي هو مضمونها بالمطابقة وعلى انتفاء الحكم الّذي هو مضمون الأخرى بالالتزام فيحصل التنافي بين المدلول المطابقي لكل منهما والمدلول الالتزامي للأخرى