فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين وما وقع من النقض والإبرام في البين فتفطن (السادس) انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين وعدم الجدوى في كون
______________________________________________________
(١) (قوله : فيها كذلك) أي في الدار تعييناً (٢) (قوله : ربما يؤخذ في محل) بل حكي اتفاق كلمتهم عليه (٣) (قوله : قيد المندوحة) هي الفسحة والسعة فيختص النزاع بما إذا كان المكلف في سعة بحيث يقدر على موافقة الأمر والنهي معاً بان كان موضوع الأمر أعم مطلقاً أو من وجه من موضوع النهي مع قدرة المكلف على امتثال الأمر بغير مورد الاجتماع وإلّا فلا مندوحة (٤) (قوله : ولكن التحقيق مع) توضيح المراد ان عدم جواز اجتماع الأمر والنهي تارة يكون من جهة عجز المكلف عن موافقتهما معاً مع كون موضوع الأمر واجداً لملاك الأمر بحيث يكون وجوده أرجح من عدمه وموضوع النهي واجداً لملاك النهي بحيث يكون عدمه أرجح من وجوده فيكون عجز المكلف مانعا عن الجمع بينهما لأن الجمع بينهما تكليف بالمحال نظير الأمر بالضدين المتزاحمين (وأخرى) يكون من جهة تضاد الأمر والنهي نفسيهما الموجب لامتناع الجمع بينهما ويكونان معاً تكليفاً محالاً نظير الأمر والنهي المتعلقين بشيء واحد بعنوان واحد والكلام في هذه المسألة في جواز اجتماعهما وعدمه من الجهة الثانية وان الأمر والنهي بشيء واحد بعنوانين جمع بينهما في شيء واحد فيكون في نفسه محالاً لأنه جمع بين الضدين كالأمر والنهي بشيء واحد بعنوان واحد أو ليس جمعاً بينهما في شيء واحد فلا يكون محالا كالأمر والنهي بشيئين؟ والمندوحة انما تعتبر في جواز اجتماعهما من الجهة الأولى إذ مع المندوحة يقدر المكلف على امتثالهما معاً لكنها ليست محلا للكلام في المقام ولذا قيل بالامتناع حتى مع وجود المندوحة (٥) (قوله : وعدم الجدوى) معطوف