لسبقه [١] فتأمل هذا كله في المقدمة الداخلية واما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام إلّا انه غير مهم في المقام (ومنها) تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية ، فالعقلية هي ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدمة بدونه ، والشرعية ـ على ما قيل ـ ما استحيل وجوده بدونه شرعاً ، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا
______________________________________________________
للوجوب يلزم اجتماع المثلين (١) (قوله : لسبقه) كان الأولى تعليله بأن الوجوب النفسيّ يمتنع في المقام كونه علة للوجوب الغيري لأن الشيء لا يكون علة لمضاده وليس له علة سواه فينتفي ويثبت الوجوب النفسيّ بوجود علته بلا مانع ، واما التعليل بالسبق فيتوقف على العلية وقد عرفت امتناعها (٢) (قوله : فتأمل) وجهه ما صرح به في حاشيته من منع الملاكين لأن المقدمية تتوقف على تعدد الوجود والجزء عين الكل وجوداً فلا يكون مقدمة له كما أشرنا إليه سابقا (٣) (قوله : لها أقسام) كالعلة والمقتضي والسبب والشرط وعدم المانع والمعد ، وأطال في التقريرات الكلام في تحديدها وصرح بأن الباعث له على ذلك معرفة مراد المفصِّل بين السبب وغيره (٤) (قوله : ولكنه لا يخفى رجوع) كذا ذكر في التقريرات أيضا ، لكن لا يخفى انه إن أريد التنبيه على ما في ظاهر التعريف فحسن ، وإن أريد الرجوع حقيقة فغير ظاهر في التقسيم لأن المراد من العقلية ما يحكم العقل باستحالة وجود الواجب بدونها بالنظر إلى ذاتيهما وهذا المعنى لا ينطبق على الشرعية التي
__________________
[١] وجهه انه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري حيث انه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل يتوقف على وجوده وبدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا كما لا يخفى ، وبالجملة لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الاجزاء والكل في هذا الباب وحصول ملاك الوجوب الغيري المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها لو قيل بوجوبها فافهم منه قدسسره