معه لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيري ـ لو كان ـ إنما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف عليه لا عنوانها. نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون ، فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسيّ والغيري باعتبارين فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري ، اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين وان كان واجباً بوجوب واحد نفسي
______________________________________________________
والجزء ولا تصح دعوى كونه قيداً في المركبات مطلقاً كما هو محل الكلام هذا كله ـ مضافا إلى أن قيد الاجتماع بلحاظ جملة مما ذكر ليس دخيلا في الغرض فان محصِّل الغرض نفس ذوات الاجزاء في حال الاجتماع لا مقيدة بالاجتماع فكيف يؤخذ قيداً في موضوع الوجوب ، ولو سلم ذلك كله فقد تقدم في مبحث التوصلي أن التقييد لما كان اعتباريا لم يكن موضوعا للوجوب فليس الموضوع الا ذات المقيد وهو نفس الاجزاء فلا مجال لتعلق الوجوب الغيري لامتناع اجتماع المثلين وهذا الأخير هو مصب كلام المصنف (ره) فتأمل جيداً (١) (قوله : معه) يعنى تعدد الجهة (٢) (قوله : هو نفس) الّذي هو موضوع الوجوب النفسيّ (٣) (قوله : لا عنوان مقدميتها) لما سيأتي تفصيله إن شاء الله من ان العنوان التعليلي مما لم يؤخذ في موضوع الوجوب بخلاف العنوان التقييدي وعنوان المقدمية من الأول وهكذا كل ما له دخل في كون الشيء ذا مصلحة وغرض مقصود بخلاف ما كان له دخل في ترتب المصلحة على ما هو مصلحة فانتظر (٤) (قوله : فباعتبار) وجه فساده أنه إن أريد من هذا أن الاعتبار بنفسه موضوع للوجوب فقد عرفت ان اعتبار كونه مما يتوسل به إلى الواجب يمتنع ان يكون موضوعا للوجوب ، وان أريد أنه علة