لا بالإضافة إلى المركب فافهم ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض وذلك لما عرفت من كون الاجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا وانما كانت المغايرة بينهما اعتباراً فتكون واجبة بعين وجوبه ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي
______________________________________________________
جزء خارجي وجزء تحليلي (١) (قوله : لا بالإضافة إلى) يعني لا في مقام الفرق بين تمام الأجزاء الخارجية وبين نفس المركب كما هو محل الكلام هنا «أقول» : قد عرفت في الحاشية السابقة حقيقة الحال ، وبالتأمل فيه يظهر عدم المنافاة أيضا فتأمل (٢) (قوله : عن محل النزاع) يعنى لا يقع النزاع في انها واجبة بالوجوب الغيري أو لا بل هي واجبة بالوجوب النفسيّ لا غير (٣) (قوله : المغايرة بينهما اعتبارا) والجهة الاعتبارية وهو الاجتماع لو سلم أخذه قيداً في معنى الكل فلا نسلم دخله في موضوع الأمر لأنه إنما يطرأ على ذوات الأجزاء بلحاظ امر آخر زائد عليها وهي جهة الوحدة إذ لا يقال : اجتمع زيد وعمرو ، إلا بلحاظ أمر ثالث زائد عليهما فتكون الاجزاء مجتمعة إما بلحاظ الأمر أو الغرض أو اللحاظ أو الوجود أو المكان أو الزمان أو غيرها. والاجتماع في الأمر مما لا يعقل أخذه في موضوعه لما تقدم في قصد الامتثال ، وكذا الاجتماع في اللحاظ لما تقدم في معنى الحرف وكذا الاجتماع في الغرض لأن الأمر إنما يتعلق بموضوع الغرض لما سيأتي في الفرق بين الجهات التعليلية والتقييدية من بيان امتناع أخذ الأول قيداً ومن المعلوم أن الغرض منها لا من الجهات التقييدية ، واما الاجتماع في الوجود فان أريد به نفس وجود الاجزاء بتمامها فليس هو امراً زائداً على ذوات الاجزاء كي يعتبر قيداً فيها ، وإن أريد به اتصال الوجودات بمعنى الموالاة بين الأجزاء فهو كالاجتماع في الزمان والمكان وغيرهما مما يمكن أن يؤخذ قيداً بل أخذ قيداً في كثير من المركبات ، إلا أنه لم يؤخذ في كثير منها فليس معياراً للفرق بين الكل