كيف وكان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي بمرتبة محفوظا فيها كما لا يخفى
فصل في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور (الأول) الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كي تكون فرعية ، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي ، والاستطراد لا وجه له بعد إمكان ان يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية ثم الظاهر أيضا أن
______________________________________________________
أصلا لغير مؤدى الأمارة (١) (قوله : كيف وكان) هذا يشبه أن يكون رداً على التصويب لا عدم المنافاة بين الاجزاء والتخطئة (٢) (قوله : بخصوصيتها) أي بخصوصية الواقعية فتكون موردا للأصل الموضوعي (٣) (قوله : أو بحكمها) فتكون مجرى للأصل الحكمي (٤) (قوله : في موضوعها) أي موضوع الأمارات. والله سبحانه أعلم.
(مقدمة الواجب)
(٥) (قوله : فتكون مسألة) لوقوعها في طريق استنباط الحكم الفرعي فيقال مثلا : الصلاة واجبة ، وكل واجب تجب مقدماته ، فالصلاة تجب مقدماتها (٦) (قوله : تكون فرعية) لأن موضوعها فعل المكلف ومحمولها أحد الأحكام التكليفية إلا أن يقال : عنوان المقدمية لما كان من الجهات التعليلية كان الموضوع مصداق المقدمة وحيث كان متعددا لم تكن فرعية لاعتبار وحدة الموضوع في المسألة الفرعية بل تكون المسألة كمسألة جواز خلو الواقعة عن الحكم بملاحظة عموم البحث لمقدمة الحرام والمكروه والمستحب فتأمل جيداً (قوله : ثم الظاهر أيضا أن)