في الخارج لم يكن واجباً لوجوب النسخ قبل حضور وقت العمل والإجماع على جواز النسخ بعد حضور وقت العمل لا يراد به العمل بالحكم المنسوخ حقيقة بل العمل بمثله لأن الحكم المنسوخ المستمر لما كان منحلا إلى أحكام متعددة بتعدد آنات العمل فالناسخ الوارد في أثناء تلك الآنات وارد بعد حضور وقت العمل بالإضافة إلى الأحكام التي سقطت بالامتثال أو بغيره وقبل حضور وقت العمل بالإضافة إلى الأحكام التي لم يحضر زمان امتثالها وهو إنما يقتضي رفع الثانية لا الأولى ويشترك الأولان مع الأخير في عدم الترتب بينهما بخلاف الثالث فانه متأخر عنهما رتبة لأخذ الشك فيها قيداً في موضوعه. ومن هنا يتضح الفرق بين التخصيص والنسخ فان الأول مناف للحكم الظاهري المستفاد من دليل حجية أصالة الظهور القائم بالعامّ وبه ينقطع أمده لو كان الخاصّ وارداً بعد العام والثاني مناف للحكم الواقعي الّذي يحكيه ظهور العام وبه ينقطع أمده المستفاد من حجية ظهوره والأول مستلزم للتصرف في نفس الطريق المجعول إلى الحكم وحاك عن خطئه وعدم إيصاله والثاني مستلزم للتصرف في نفس الحكم المجعول وأنه ليس مجعولا على مقتضى الجهات الموجودة في موضوعه المقتضية له وعلى هذا فالفرق بين التخصيص والنسخ في الإنشاء نظير الفرق بين التورية والكذب في الاخبار والله سبحانه الهادي ومن هذا يظهر لك الحكم في الفروض السابقة التي يتردد الأمر فيها بين النسخ والتخصيص (فنقول) : إذا ورد العام بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل به (فان) كان الخاصّ نصاً في الدوام دار الأمر بين تخصيص العام الموجب للتصرف في أصالة ظهوره وكون العام ناسخاً للخاص الموجب للتصرف في نفس الحكم الخاصّ وأنه ليس ناشئاً عن الجهات المقتضية له بالإضافة إلى ما بعد زمان العام ولا ريب في أن التصرف في الظهور أولى من التصرف في أصالة الجهة نظير ما لو دار الأمر بين تخصيص العام بالخاص وبين حمل الخاصّ على التقية (وإن) لم يكن الخاصّ نصاً في الدوام دار الأمر بين ما ذكر من التصرف في أصالة الظهور في العام وأصالة الجهة في الخاصّ وبين التصرف في أصالة ظهور الخاصّ في الدوام ، وحيث ان التصرف في أصالة الجهة مرجوح بالإضافة إلى التصرف في أصالة الظهور دار الأمر بين التصرف في أصالة العموم في العام وأصالة الدوام