رفع الحكم الثابت إثباتا إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا وانما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره مع انه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام واستمرار وذلك لأن النبي صلىاللهعليهوآله الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال وأنه ينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى ومن هذا القبيل
______________________________________________________
في الخاصّ وحيث لا مرجح فالمرجع الأصول (وإن) ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص فحيث أن الأخذ بعموم العام رافع لأصل الخاصّ لا لدوامه كان الدوران دائما بين التصرف في أصالة الجهة في الخاصّ وأصالة العموم في العام وحيث أن الثاني أولى تعين القول بالتخصيص (وإذا) ورد الخاصّ بعد العام قبل حضور وقت العمل به فلا ريب في ثبوت حكم الخاصّ لافراده من حين وروده فما بعده سواء أكان ناسخاً أم مخصصا أما ثبوته لهما فيما بين زماني ورود العام والخاصّ فيتوقف على كونه مخصِّصا إذ لو كان ناسخاً كان الثابت حكم العام في ذلك الزمان فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور العام في العموم ليثبت التخصيص وبين رفع اليد عن أصالة الجهة فيه وقد عرفت ان الأول الأولى (ولو) ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ دار الأمر بين رفع اليد عن أصالة العموم ليثبت التخصيص من أول الأمر ، وبين رفع اليد عن ظهور العام في الدوام ليثبت التخصيص من حين ورود الخاصّ ، وبين رفع اليد عن أصالة الجهة في العام ليثبت النسخ والثاني أولى أولوية التقييد من التخصيص عند الدوران بينهما فيثبت التخصيص من حين ورود الخاصّ الّذي هو بمنزلة النسخ عملا فتأمل جيداً والله سبحانه أعلم (١) (قوله : رفع الحكم الثابت إثباتاً) يعني رفعاً للحكم الواقعي الأولي أو الثانوي في مقام الإثبات وبالنظر إلى أصالة الجهة إلا أنه في الحقيقة دفع للحكم حيث لا مقتضي في موضوعه لثبوته وإن كان بالنظر إلى تبدل مقتضيات جعل الحكم يكون محواً ورفعاً (٢) (قوله : دوام الحكم) يعني لو كان النسخ بعد حضور وقت العمل (قوله : أو أصل إنشائه)