(ثانيها) الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نُسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة (ان قلت) : هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره وأما بالنسبة إلى امر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده (قلت) : نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيها كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بان الإتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته ، ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى أمره فانه لا يكون إلا كبروياً لو كان هناك نزاع
______________________________________________________
التقادير فتأمل (١) (قوله : المراد من الاقتضاء هاهنا) الواقع في القوانين والفصول وغيرهما في تحرير العنوان قولهم : الأمر بالشيء هل يقتضي الاجزاء أولا؟ ، وحيث أن ظاهر الاقتضاء فيه الكشف والدلالة كما في قولهم : الأمر يقتضي الوجوب ، والنهي يقتضي التحريم ، نبه المصنف (ره) على ان الاقتضاء في العنوان المذكور في المتن ليس بمعنى الكشف والدلالة بل بمعنى العلية والتأثير كما في قولهم : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، والوجه في ذلك نسبة الاقتضاء في عنوان المتن إلى الإتيان وفي عنوان غيره إلى الأمر وحيث أنه لا معنى لتأثير الأمر في الاجزاء وجب حمله على الدلالة يعني يدل الأمر على أن موضوعه وافٍ بتمام المصلحة بخلاف الإتيان فان تأثيره في الاجزاء ظاهر إذ لو لا كونه علة لحصول الغرض لما كان مأموراً به (٢) (قوله : هذا إنما يكون) يعني أن حمل الاقتضاء على العلية إنما يصح بالإضافة إلى نفس الأمر المتعلق بالمأتي فان إجزاءه يلازم سقوط امره لا بالنسبة إلى الأمر المتعلق بغيره إذ النزاع في الحقيقة يكون في دلالة الدليل فالاقتضاء فيه بمعنى الدلالة (٣) (قوله : نعم) يعني كما ذكرت من أن النزاع في دلالة الدليل (٤) (قوله : صغرويا) صورة القياس في المقام هكذا : المأمور به