هذا الوجه بملاحظة أن الأمور المتعددة ـ بما هي مختلفة ـ لا يمكن أن يكون كل منها مؤثراً في واحد فانه لا بد من الربط الخاصّ بين العلة والمعلول ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين ـ بما هما اثنان ـ ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد الا الواحد فلا بد من المصير إلى ان الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاصّ فافهم (الأمر الثالث) إذا تعدد الشرط
______________________________________________________
القضية واحدة وعلم بثبوت جزائها مع الشرط الآخر حال انتفاء شرطها وبعده في السقوط الثالث فان ظهور الشرط في الاستقلال ولو بالإطلاق أقوى من غيره فيتعين رفع اليد عن غيره فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور القضية في تعليق السنخ ليتعين الثاني ورفع اليد عن ظهور الشرط في الخصوصية (فان قلت) : لا دوران بينهما للعلم بسقوط أصالة الظهور في الخصوصية حسبما يقتضيه برهان السنخية المذكور في المتن ويتعين الأخذ بأصالة الظهور في تعليق السنخ (قلت) : ذلك إنما يتم لو كانا في كلامين لا ما لو كانا في كلام واحد إذ حينئذ لما كان كل واحد منهما في نفسه صالحاً للقرينية على التصرف في الآخر فإذا كان أحدهما أقوى اقتضى انعقاد الظهور على طبقه فيجب الأخذ به ، والإنصاف يقتضي الأخذ بما ذكره المصنف (ره) من ترجيح التصرف في ظهور الشرط في الخصوصية فانه ـ كما ذكر ـ مما يساعد عليه العرف جداً ولا سيما في مثل كلمة (إذا) مما كان من الظروف المتضمنة لمعنى الشرط (١) (قوله : هذا الوجه) يعني الرابع (٢) (قوله : فلا بد من المصير) تفريع على قوله : ولعل العرف ، وقوله : كما ان العقل ... إلخ يعني بعد مساعدة العرف على الثاني وبناء العقل على امتناع تأثير كل من الشرطين بخصوصه في الجزاء لا بد من الجمع بين القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية عند التعدد والقول بأن الشرط هو الجامع بين الشرطين (قوله : إطلاق الشرط)