والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب وغيره من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النّظر فليتدبر (تنبيه) لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي فإذا ورد مثلا أن البيع سبب وأن البيع الكذائي سبب وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاصّ فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل التقييد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد بخلاف العكس إلغاء القيد وحمله على انه غالبي أو على وجه آخر فانه على خلاف المتعارف (تبصرة) لا تخلو من تذكرة وهي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات
______________________________________________________
القرائن المتصلة المانعة من دليلية المطلق من حيث الدلالة فلا تجبره أدلة التسامح لأنها ظاهرة في جبران السند لا الدلالة (١) (قوله : والمنفيين) لا يخفى أن المطلق في المنفيين لما كان منحلا إلى أحكام متعددة بتعدد أفراده كان المقيد منهياً عنه تعيينا فحمل النهي في المقيد على انه من جهة ان المقيد أحد الافراد لا يستلزم تصرفاً في صيغة النهي من حيث التعيين والتخيير كما كان يستلزمه في المثبتين غاية الأمر انه لا بد أن يكون وجه مقتضٍ للتنصيص عليه وعليه فلا موجب للتقييد وحمل المطلق على المقيد مع احتمال أن يكون الوجه المصحح للتنصيص عليه الاهتمام به الناشئ من تأكد ملاك النهي فيه أو ندرة وجوده أو شيوعه أو غير ذلك من الوجوه المصححة للتنصيص عليه بالخصوص (٢) (قوله : من وحدة السبب و) وإلّا فمقتضى الجمود على نفس المطلق والمقيد البناء على تعدد الطلب لتعدد المطلوب إذ المطلق يغاير المقيد غاية الأمر أن يكون المقيد موضوعاً لطلب متأكد لامتناع اجتماع المثلين فيه (٣) (قوله : ليس ببعيد) بل بعيد جداً كما عرفت وجهه في المنفيين (٤) (قوله : خلاف المتعارف) هذا ممنوع نعم هو خلاف الظاهر