هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية فتأمل أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح [١] فيها «ثم» أن الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين
______________________________________________________
بوحدة السبب فانه يمتنع أن يكون الحكم الواحد قائما بالمطلق والمقيد معاً (١) (قوله : تفاوت الافراد) فان غلبة التفاوت المذكور تمنع من إحراز وحدة المسبب فيجوز أن يكون بعض مراتب الفضل قائماً بالمطلق وبعضها قائما بالمقيد وبه يكون المقيد موضوعاً للاستحباب التعييني مع كون المطلق بإطلاقه موضوعاً له أيضاً ، (فان قلت) : غلبة تفاوت الافراد في الفضل لا تختص بالمستحبات بل هي في الواجبات أيضا فهلا يحمل الأمر بالمقيد فيها على الاستحباب التعييني؟ (قلت) : الغلبة المذكورة لا تصلح للتصرف في الأمر بحمله على الاستحباب وإنما صلحت في المستحبات للمنع عن إحراز وحدة الحكم فقط وأما أصل الاستحباب فمستفاد من الخارج كما هو مقتضى فرض كون المورد مستحباً فمحصل الفرق بين الواجبات والمستحبات إحراز التنافي في الأولى بين المطلق والمقيد الموجب لحمل الأول على الثاني وعدم إحرازه في الثانية فلا موجب للحمل (٢) (قوله : المحبوبية فتأمل) يمكن أن يكون إشارة إلى السؤال المتقدم وجوابه (٣) (قوله : من التسامح فيها) بان كان يصدق : من بلغه ثواب على ... إلخ بالنسبة إلى المطلق فيحكم باستحبابه لذلك لكن لازم ذلك الحكم باستحباب المطلق في الواجبات بعد التقييد لعين التقريب المذكور لكن الظاهر عدم تماميته في البابين معاً لأن المقيد من قبيل
__________________
[١] ولا يخفى انه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفياً كان قضيته عدم الاستحباب إلا للمقيد وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحيا وإلّا فلا استحباب له وحده كما لا وجه بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ يؤكد الاستحباب في المقيد فافهم. «منه قدسسره»