ـ مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها ، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا (مدفوع) بأن الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد وفي مثله تجري البراءة ، وإنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به امراً واحداً خارجياً مسبباً عن مركبٍ
______________________________________________________
متعلقا بالمفهوم البسيط كان التكليف معلوما والشك يكون شكا في الفراغ الّذي هو مجرى الاحتياط لا في التكليف الّذي هو مجرى البراءة وليس كذلك لو كان مركباً مجملا إذ المقدار المتيقن منه قد عُلم التكليف به فيجب فعله عقلا والمقدار الزائد مما شك في تعلق التكليف به والأصل فيه البراءة فتأمل (١) (قوله : مع أن المشهور) الظاهر أن القول بالصحيح منسوب إلى المشهور والقول بالبراءة منسوب إلى المشهور أيضا لا أن القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة وبالعكس ، (٢) (قوله : وبهذا يشكل) يعني أيضا يكون لازمه القول بالاحتياط (٣) (قوله : مدفوع) خبر لقوله : والإشكال ، وتوضيح الدفع : أن المفهوم البسيط الّذي يُدَّعى وضع اللفظ له (تارة) يكون موجوداً بوجود ممتاز عن الوجود المردد بين الأقل والأكثر (وأخرى) يكون موجوداً بعين وجوده بحيث يصح حمله عليه فان كان من قبيل الأول نظير الطهارة من الحدث بالإضافة إلى نفس الوضوء (مثلا) فلا ريب في أن مرجع الشك فيه هو الاحتياط إذ الشك في اعتبار شيء في الوضوء شطراً أو شرطاً لما كان ملزوماً للشك في سقوط التكليف بالطهارة فهو وان لم يقتض الاحتياط في نفسه إلّا أن لازمه كاف في اقتضاء الاحتياط ، لأن الشك في سقوط التكليف المعلوم مما لم يناقش أحد في اقتضائه الاحتياط ، أما إذا كان من قبيل الثاني فالشك بين الأقل والأكثر شك في التكليف زائداً على المقدار المعلوم الثابت لمعلوم الجزئية فالمرجع فيه البراءة ، وليس من لوازم كون الموضوع بسيطا أن