يكون مرجع الشك فيه الاحتياط ، ولا من لوازم كونه مركباً أن يكون مرجع الشك فيه البراءة ، بل المعيار ما ذكرنا وانه مهما كان الشك في نفس التكليف ـ ولو من حيث الزيادة والنقيصة ـ فالمرجع فيه البراءة ولو كان الموضوع بسيطا ، ومهما كان الشك في سقوط التكليف المعلوم للشك في تحقق موضوعه ، فالمرجع فيه الاحتياط ولو كان الموضوع مركباً «فنقول» في المقام : الاجزاء الخارجية وان كانت متباينة بحسب الماهية لكنها مشتركة في مفهوم واحد عرضي ينطبق على كل فرد من أفراد الصحيح بنحو انطباقه على الباقي ، وتفاوت الافراد في الاجزاء لا يوجب تفاوتها في انطباقه عليها واتحاده معها خارجا كما ترى عنوان الدواء يختلف مطابقه في الخارج باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة فيكون الدواء بلحاظ حال سما بلحاظ حال أخرى ، ولا يكون هذا الاختلاف موجبا لاختلاف الافراد في انطباق العنوان المذكور عليها ولا اختلافا في كيفية الانطباق (ومنه) يظهر أيضا انه يمكن الالتزام بكون الجامع مركبا ومع ذلك ينطبق على القليل والكثير بأن يكون القليل في بعض الأحوال واجداً لجهات يكون بها مصداقا للمفهوم المركب بعين مصداقية الكثير له فكما جاز ان يكون التراب أحد الطهورين عند فقد الماء جاز أن يكون القليل قائما مقام الكثير في فرديته للجامع بلا قصور فيه. نعم جعله مركبا من خصوص الأجزاء المعنونة في كلماتهم من التكبير والقراءة ونحوهما مانع من انضباطه بنحو يصدق على القليل والكثير صحيحين ، لكنه لا ملزم به في مقام تصوير الجامع بين افراد الصحيح ثبوتا (إذا) عرفت هذا فنقول : إذا كان الجامع مفهوما واحدا عرضيا منطبقا على الافراد المركبة من أجزاء متباينة بحسب الذات والماهية مختلفة باختلاف الحالات والخصوصيات وشك في الأقل والأكثر كان الشك راجعا إلى الشك في كمية مقدار ذلك المفهوم العرضي وأن موضوع التكليف أي مرتبة منه؟ المرتبة التي لا تحصل إلّا بانضمام مشكوك الجزئية أو المرتبة التي تحصل بدونه ، فيكون الشك في ثبوت التكليف لما به امتياز إحدى