كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعاً وذلك لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث انه منهم ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضاً ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا
______________________________________________________
بإطلاق لفظ المعاملة أما الإطلاق المقامي للكلام فلا مانع منه ، وتوضيح ذلك أنا إذا أحرزنا بيعا عرفيا صح قولنا : هذا بيع عرفا ، وان لم يصح قولنا : هذا بيع شرعا ، للشك في كونه كذلك مع الشك في صحته كما تقدم في تقرير الإشكال إلا أن ورود الكلام المذكور في مقام البيان يدل على أن كل بيع عرفي بيع شرعي فانه لو لا ذلك لزم الإجمال فيلزم نقض الغرض ولأجل ذلك ثبتت الصحة بعد تأليف قياسين أحدهما مركب من الصغرى الوجدانية أعني قولنا : هذا بيع عرفا ، وكبرى شرعية دل عليها الإطلاق وهي : كل بيع عرفي بيع شرعي فينتج : هذا بيع شرعي ؛ فتكون صغرى للكبرى المستفادة من الآية الشريفة أعني قولنا : كل بيع حلال ، فينتج : هذا بيع حلال (أقول) يمكن دفع الإشكال في مثل المثال بأنه لو كان البيع موضوعا لما هو صحيح شرعا كما هو المفروض امتنع حمله عليه لأن الحل يكون داخلا في المراد من لفظ البيع لا حكما له فلو جاز عقلا جعله حكما له كان لغواً فيمتنع فلا بد أن يحمل على البيع العرفي فلا مجال للإشكال المذكور إذ لا مانع حينئذ من التمسك به بمجرد إحراز كون العقد الخارجي بيعا نعم يختص الإشكال بالاحكام الزائدة على وصف الصحة ، كما أنه أيضا يندفع بناء على ما عرفت من كونها أسامي للمسببات بالإطلاق المقامي الّذي ذكره المصنف «ره» فلاحظ (١) (قوله : كي لا يصح) مترتب على إجمالها (٢) (قوله : وذلك لأن) تعليل لنفي التمسك (قوله : ولو اعتبر)