الولاية إذ لعل أخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في (قوله : فلو أن أحداً صام نهاره ... إلخ) كان كذلك أي بحسب اعتقادهم ، أو للمشابهة والمشاكلة ، وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة وإلا كان الإتيان بالأركان وساير ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرماً على الحائض ذاتا وان لم تقصد به القربة ؛ ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيداً
______________________________________________________
لأنه الّذي بني عليه الإسلام ويتعين التصرف في قوله عليهالسلام : فأخذ الناس بأربع ، بإرادة غير الأربع من الخمس وجعلها أربعا من الخمس جريا على اعتقاد الناس لا على الواقع فيكون دليلا على القول بالصحيح «ويمكن» أن يناقش بان بناء الإسلام على الأربع الصحيحة لا يقتضي استعمال ألفاظها في خصوص الصحيح بل يجوز ان يكون المستعمل فيه الأعم وإرادة خصوص الصحيح تكون من إرادة الفرد من الكلي نظير قوله تعالى : وجاء رجل من أقصى المدينة ، فلا تجوّز فيه ولا في الأربع فيتم الاستدلال من أنه لو كان الوضع للصحيح لزم التصرف في لفظ الأربع (١) (قوله : في قوله عليهالسلام : فلو أن أحدا) هذا الذيل ينبغي أن يتمسك به المستدل على دعوى الوضع للأعم في قبال الاستدلال بالصدر ، ولهذا تعرض المصنف (ره) في الجواب عنه بما ذكر (٢) (قوله : وفي الرواية الثانية) معطوف على قوله : في الرواية الأولى ، يعنى المراد من النهي في الرواية الثانية الإرشاد إلى مانعية حدث الحيض الموجب لسلب قدرة الحائض على الصلاة حينئذ فالمراد من الصلاة الصحيحة لأنها التي يمنع عنها الحدث (٣) (قوله : وإلا كان) يعني وإن لم يكن النهي للإرشاد بل كان مولويا موضوعه الأعم من الصحيح والفاسد كان مقتضاه حرمة فعل ما يسمى صلاة صحيحا كان أو فاسداً (٤) (قوله : أن يلتزم به المستدل) فان المصنف (ره) وان التزم أن حرمة العبادة على الحائض ذاتية لا