(ومنها) انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تُكره فيه وحصول الحنث بفعلها ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها
______________________________________________________
تشريعية ، وربما نسب إلى ظاهر المشهور إلّا أن موضوع التحريم العبادة التامة الأجزاء والشرائط حتى حيثية التقرب لا مطلق المسمى ولو كانت ناقصة (أقول) : يمكن توجيه هذا الإشكال بعينه على المصنف حيث التزم بالحرمة الذاتيّة استناداً إلى نصوص المنع عن العبادة الظاهرة في المولوية فيقال : المراد من العبادة المنهي عنها اما الصحيحة أو الأعم والأول ممتنع لما ذكره المستدل من عدم القدرة ، والثاني يوجب الالتزام بحرمة ما يسمى عبادة عرفا ، فان أجاب بان ظاهر تلك النصوص حرمة العبادة على النحو الّذي يؤتى بها في حال الطهر كان بعينه جوابا عن الإشكال المذكور هنا إلا أن يكون غرضه إلزام المستدل فتأمل جيداً وسيأتي في الدليل الآتي بعض الكلام (١) (قوله : لا شبهة في صحة) يعني مع إمكان الصلاة في غيره من الأمكنة وإلا فلا ينبغي التأمل في البطلان (ثم) إنه قد يشكل تصحيح النذر من جهة ان كراهة العبادة لا تقتضي مرجوحيتها بالإضافة ولا يكفي في صحة نذر ترك شيء أن يكون مرجوحا بالإضافة وان كان راجحاً في نفسه إلّا أن يكون مقصود الناذر تضييق دائرة الامتثال فيرجع إلى نذر الامتثال في غيره من الافراد «وفيه» أنه ليس معنى كراهة العبادة المرجوحية بالإضافة وإلا كانت الصلاة في المسجد مكروهة بالإضافة إلى الصلاة في الحرم ، بل معنى الكراهة وجود منقصة حقيقية فيها غاية الأمر انها لا توجب رجحان الفعل على الترك مطلقاً وإنما تقتضي رجحانه عليه في ظرف امتثال التكليف بغيره من الافراد وحيث أن فيها مرجوحية حقيقة كان نذر تركها في محله وللكلام مقام آخر (٢) (قوله : وشبهه) يعني العهد واليمين (٣) (قوله : وحصول) معطوف على قوله : صحة (٤) (قوله : لا يكاد) يعني فلا يكون المنذور تركها خصوص الصحيحة (٥) (قوله : يلزم المحال) يعني من