(وإرادة) خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال (خلاف الظاهر) لا يُصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، مما يُعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضاً بنحو من العناية لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة [١] فافهم (رابعها) دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة ـ كما هو قضية
______________________________________________________
كما في قوله عليهالسلام : الفقاع خمر استصغره الناس (١) (قوله : وإرادة خصوص) هذا نقض لتقريب الاستدلال المبتني على ظهور الألفاظ في الحقيقة من حيث هي فيكون هذا منعاً لذلك الظهور لشهرة الاستعمال في خلافه (٢) (قوله : المبالغة فافهم) ذكر في الحاشية أنه إشارة إلى بطلان الاستدلال بالأخبار المثبتة من جهة ما عرفت من أن أصالة الحقيقة إنما تكون حجة في إثبات المراد لا في إثبات كون الاستعمال فيه حقيقة أو مجازاً بعد العلم به (٣) (قوله : دعوى القطع) عهدة هذه الدعوى على مدعيها كيف وقد عرفت أن التمام والنقصان كالصحة والعيب تطرءان على الماهيات المسماة بكذا فيقال : سرير ناقص وسرير تام ، وبيت ناقص وبيت تام ، وثوب ناقص وثوب تام ، كما يقال : انه صحيح وانه معيب ، بلا تصرف ولا عناية فلا بد من الالتزام بكون المسميات بهذه الأسماء الأعم من التام والناقص الّذي يطرأ عليه النقصان كما يطرأ عليه التمام ، وكذا الحال فيما نحن فيه : نعم أسماء المقادير وأسماء الأوزان موضوعة للتمام لأنها موضوعة لنفس المحدود
__________________
[١] إشارة إلى أن الأخبار المثبتة للآثار وان كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ولازم ذلك كون الموضوع للأسماء هو الصحيح ضرورة اختصاص تلك الآثار به إلا انه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى لإجرائها العقلاء في إثبات المراد لا في انه على نحو الحقيقة أو المجاز فتأمل جيداً. من الماتن قدسسره