التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة وان لم يكن بتمام المطلوب إلّا انه لا بد في إثبات انه بهذا النحو من دلالة ولا يكفي الدليل على الوقت الا فيما عرفت ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت فتدبر جيداً
______________________________________________________
على (ثبوت) يعني مقتضى الإطلاق حمل التقييد على كونه تقييداً لبعض مراتب المصلحة لا أصل المصلحة (١) (قوله : بهذا النحو) يعني نحو تعدد المطلوب وكذا النحو الأول أيضا إذ لا بد في البناء عليه من دلالة (٢) (قوله : فيما عرفت) يعني فيما يكون لدليل الواجب إطلاق ولا يكون إطلاق لدليل التقييد وكان الأنسب التعبير بقوله : ولا يكفي الدليل على الواجب الموقت (٣) (قوله : ولا مجال لاستصحاب) والوجه فيه ما سيأتي في تنبيهات الاستصحاب من أن الزمان إذا أخذ قيداً للفعل كان الفعل المقيد به غير الفعل الواقع في خارجه فتسرية الحكم من الأول إلى الثاني من قبيل تسرية الحكم من موضوع إلى آخر فيكون من القياس لا من الاستصحاب لأنه يعتبر في صحة الاستصحاب وحدة الموضوع ليتحقق الإبقاء الّذي هو قوام الاستصحاب ، مثلا الصوم يوم الجمعة غير الصوم يوم السبت فإذا ثبت الوجوب للأول وشك في وجوب الثاني لا يكون رفع اليد عن وجوبه نقضاً لليقين السابق فيرجع في وجوب الثاني إلى أصالة البراءة «أقول» : هذا وإن ذكره المصنف (ره) وشيخنا الأعظم (ره) في ذلك المقام ، لكن قد يشكل بأنه مبني على الرجوع في اتحاد موضوع الاستصحاب إلى الدليل أما لو كان المرجع فيه العرف فالموضوع في نظره واحد ويصح ان يقال : كانت الصلاة واجبة فهي على ما كانت ، وسيأتي إن شاء الله توضيح ذلك في محله.