للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به (نعم) لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله (وبالجملة)
______________________________________________________
الفعل في خارج الوقت بعض المصلحة (ففي الأول) لا يجب الفعل في خارج الوقت لعدم المصلحة فيه ولو دل دليل على وجوبه كان من قبيل التدارك والجبران لما فات نظير بعض الكفارات المترتبة على ترك بعض الواجبات خطأ (وفي الثاني) يجب الفعل ان كان الباقي من المصلحة مما يجب تداركه ، ويستحب إن كان مما يستحب تداركه (وأما) الكلام في الثاني فهو أن التوقيت (تارة) يكون بدليل متصل مثل : اغتسل في الجمعة (وأخرى) بدليل منفصل مثل أن يقول : اغتسل ، ثم يجيء دليل آخر يتضمن وجوب الغسل في الجمعة ، ففي الأول لا دلالة للدليل على كون الوقت دخيلا في تمام مراتب مصلحة الواجب أو بعضها فالمرجع في وجوب الفعل خارج الوقت هو الأصل العملي ان لم يقم دليل على وجوبه وإلا كان عليه المعول (وفي الثاني) تارة يكون لدليل وجوب الفعل إطلاق يقتضي وجوبه بعد الوقت ولدليل التقييد إطلاق يقتضي دخل الوقت في تمام مراتب المصلحة وتارة يكون لأحدهما إطلاق دون الآخر وثالثة لا يكون لأحدهما أصلا إطلاق فعلى الأول يؤخذ بإطلاق دليل التقييد وعلى الثاني يؤخذ بالإطلاق الثابت لأحدهما ؛ وعلى الثالث يرجع إلى الأصل العملي. هذا لو لم يقم دليل على القضاء وإلا فعليه المعول نعم قد يقتضي الجمع بينه وبين إطلاق دليل التقييد حمله على الجبران لا على استيفاء بعض مراتب المصلحة (١) (قوله : للأمر بالموقت) إشارة إلى التقييد بالمتصل (٢) (قوله : لو لم نقل بدلالته) كأن القول بالدلالة على ذلك للأخذ بمفهوم القيد الّذي هو نظير مفهوم الوصف (٣) (قوله : له إطلاق) يعني الإطلاق الدال على تقييد جميع مراتب المصلحة بالوقت (٤) (قوله : وكون التقييد) معطوف